ميرزا حسين النوري الطبرسي

22

مستدرك الوسائل

الحيض تصدقت بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار " . 1298 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض ، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه . وروي : ان جامعها وذكر . . مثله . وقال : وان جامعت أمتك وهي حائض ، تصدقت بثلاثة امداد من طعام . 1299 / 3 عوالي اللئالي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " . 24 ( باب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ) 1300 / 1 دعائم الاسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : " أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ( 1 ) ، وعليه أن يستغفر الله ( ويتوب إليه ) ( 2 ) من خطيئته ، وان تصدق بصدقة مع ذلك فقد ( 3 ) أحسن " . قلت : بل الأقوى الوجوب ، للاخبار السابقة ، وما في الأصل

--> 2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 116 ح 39 . 3 عوالي اللآلي ج ص 166 ح 178 . الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 41 . ( 1 ) في المصدر : ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في البحار . ( 3 ) في المصدر : فهو .